ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧٦ - الحديث ٣٩
[الحديث ٣٨]
٣٨مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ عَلِيٍّ عفِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَجَاءَ وَ قَدْ تُوُفِّيَتْ قَالَ يُخَيَّرُ وَاحِدَةً مِنْ ثِنْتَيْنِ يُقَالُ لَهُ إِنْ شِئْتَ أَلْزَمْتَ نَفْسَكَ الذَّنْبَ فَيُقَامُ عَلَيْكَ الْحَدُّ وَ تُعْطَى الْمِيرَاثَ وَ إِنْ شِئْتَ أَقْرَرْتَ فَلَاعَنْتَ أَدْنَى قَرَابَتِهَا إِلَيْهَا وَ لَا مِيرَاثَ لَكَ.
[الحديث ٣٩]
٣٩الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ وَ زَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ وَلَدُهُ هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ قَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ ع لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يُلْحَقُ
الحديث الثامن و الثلاثون:
و قال السيد رحمه الله: إذا قذف الزوج امرأته فماتت قبل اللعان ثبت عليه الحد و له الميراث، و ذكر المحقق في الشرائع أن الزوج لو أراد دفع الحد باللعان بعد موت الزوجة جاز، لأن الحد يسقط بلعانه خاصة و إن لم يلاعن الزوجة، و لكن لا ينفي التوارث و النسب، لأن انتفاء هما يتوقف على اللعان من الجانبين. و يشكل بأن اللعان وظيفة شرعية فيتوقف على النقل.
و قال الشيخ في النهاية: إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث، لمرسلة أبي بصير، و ضعفها يمنع من العمل، و لتعذر القطع من الوارث على نفي ما أعاده الزوج إلا إذا كان محصورا.
الحديث التاسع و الثلاثون: مجهول.