ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧٤ - الحديث ٣٥
[الحديث ٣٤]
٣٤عَنْهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَى وَ هِيَ خَرْسَاءُ صَمَّاءُ لَا تَسْمَعُ مَا قَالَ قَالَ إِنْ كَانَ لَهَا بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ عِنْدَ الْإِمَامِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِ مَا أَقَامَ مَعَهَا وَ لَا إِثْمَ عَلَيْهَا مِنْهُ.
[الحديث ٣٥]
٣٥مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الْمَرْأَةِ الْخَرْسَاءِ
الحديث الرابع و الثلاثون:
قوله عليه السلام: إن كان لها بينة قال السيد رحمه الله: هذا الحكم- يعني تحريم الصماء و الخرساء بمجرد القذف. مقطوع به في كلام الأصحاب، و ظاهرهم أنه موضع وفاق، و مقتضى رواية أبي بصير اعتبار الصمم و الخرس معا، و بذلك عبر جماعة من الأصحاب، و اكتفى الأكثر و منهم المفيد في المقنعة و الشيخ و المحقق بأحد الأمرين، و استدل عليه في التهذيب برواية أبي بصير، و أوردها بزيادة لفظ" أو" بين خرساء و صماء، ثم أوردها في كتاب اللعان بحذف" أو" كما الكافي.
و كيف كان فينبغي القطع بالاكتفاء بالخرس وحده إن أمكن انفكاكه عن الصمم لحسنة الحلبي و محمد بن مسلم و محمد بن مروان، و يستفاد من قول المحقق أن التحريم إنما يثبت إذا رماها بالزنا، مع دعوى المشاهدة و عدم البينة، و الأخبار مطلقة في ترتب الحكم على مجرد القذف، و لا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها و عدمه لإطلاق النص.
الحديث الخامس و الثلاثون: ضعيف.