ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣٨ - الحديث ٣٤
[الحديث ٣٣]
٣٣ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً بِالْبَصْرَةِ مِنِ امْرَأَةٍ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا أَحَدٌ فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا وَ لَمْ أَسْتَبْرِئْهَا فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ هُوَ ذَا أَنَا قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ وَ مَا أُرِيدُ أَنْ أَعُودَ.
وَ مَتَى أَعْتَقَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ.
[الحديث ٣٤]
٣٤رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا بِغَيْرِ عِدَّةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَغَيْرُهُ قَالَ لَا حَتَّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
عنه كثيرا. الحديث الثالث و الثلاثون:
و يدل على استحباب الاستبراء حينئذ.
قوله: و ليس ذلك لغيره لا خلاف في الحكمين ظاهرا بين الأصحاب.
الحديث الرابع و الثلاثون: صحيح.
و قال في المسالك: إنما تعتبر الثلاثة الأشهر على تقدير سبقها على الأقراء، أو أنها كناية عن الأقراء، لأنها غالبا لا تكون إلا في ثلاثة أشهر، و إلا فالمعتبر عدة الطلاق [١].
[١]المسالك ١/ ٥٢٢.