ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣١٤ - الحديث ١٥٧
[الحديث ١٥٦]
١٥٦ وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا مَضَى ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ هَذَا الْحُكْمُ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهَا إِذَا قَامَ لَهَا الْبَيِّنَةُ عَلَى أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ فَإِنْ لَمْ تَقُمِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْيَوْمِ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٥٧]
١٥٧مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ فَقَالَ إِنْ قَامَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَدْلٌ عَلَى أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِي
في التهذيب، و ذهب أبو الصلاح إلى أنهما تعتدان حين بلوغ الخبر
مطلقا. ثم إنها إنما تعتد حين بلوغ خبر الطلاق حيث يجهل وقته بكل وجه، بحيث
يحتمل وقوعه قبل الخبر بغير فصل. و لو فرض العلم بتقدمه مدة- كما لو كان الزوج في
بلاد بعيدة يتوقف بلوغ الخبر على قطع المسافة- حكم بتقدمه في أقل زمان يمكن فيه
مجيء الخبر. و بالجملة كل وقت يعلم تقدم الطلاق عليه يحتسب من العدة [١]. الحديث السادس و الخمسون و المائة:
الحديث السابع و الخمسون و المائة: حسن.
[١]المسالك ٢/ ٥٦- ٥٧.