ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠٩ - الحديث ١٥٠
قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى حَقٍّ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَخْرُجُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَ تَرْجِعُ عِشَاءً.
[الحديث ١٤٨]
١٤٨ وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ قَالَ حَيْثُ شَاءَتْ وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا.
[الحديث ١٤٩]
١٤٩ وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ فِي بَيْتٍ تَمْكُثُ فِيهِ شَهْراً أَوْ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ تَتَحَوَّلُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ ثُمَّ تَمْكُثُ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي تَحَوَّلَتْ إِلَيْهِ مِثْلَ مَا مَكَثَتْ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي تَحَوَّلَتْ مِنْهُ كَذَا صَنِيعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهَا فَلَا بَأْسَ.
[الحديث ١٥٠]
١٥٠ فَأَمَّا مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ
الحديث الثامن و الأربعون و المائة:
و يمكن الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب، بحمل تلك الأخبار على عدم بيتوتتها عن بيت تعتد فيه، و الأخبار الأخر على عدم لزوم اعتدادها في بيت الزوج، كما هو الظاهر من الأخبار.
لكن لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في عدم وجوب كون اعتداد المتوفى عنها زوجها في بيت الزوج و لا في مكان مخصوص، و الظاهر من الكليني رحمه الله أنه اختار ما قلنا.
الحديث التاسع و الأربعون و المائة: مرسل.
الحديث الخمسون و المائة: ضعيف.