ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٧ - الحديث ١٠٧
[الحديث ١٠٧]
١٠٧عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ:قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ قَدْ فَرَضَ لَهَا الصَّدَاقَ قَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَ إِنْ مَاتَ فَهِيَ كَذَلِكَ.
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ.
فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ إِلَيْهَا عَنِ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ لِأَنَّهَا مُطَابِقَةٌ لِظَاهِرِ عُمُومِ الْقُرْآنِ وَ هَذِهِ مُخَصِّصَةٌ لَهُ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُخَصِّصُ لِلْعُمُومِ إِلَّا مَعْلُوماً مِثْلَهُ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ حَالُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَعْلُومَةً مِثْلَ الْقُرْآنِ عَلَى أَنَّ زُرَارَةَ
و يؤيد السقوط أنه رواه في الكافي عن الحسين بن محمد عن المعلى بن
محمد عن الوشاء عن أبان عن ابن أبي يعفور مثله إلى قوله: و إن لم يكن فرض لها
صداقا فلا صداق لها، و قال في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته؟ قال: إن كان فرض لها
مهرا فلها نصف المهر و هي ترثه، و إن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها [١]. الحديث السابع و المائة:
قوله رحمه الله: و لا يجوز هذا ممنوع، لأنهم كثيرا ما يخصصون القرآن بأخبار الآحاد، إلا أن يخص ذلك بما إذا كانت تعارضها أخبار أخرى موافقة للقرآن.
قوله: على أن زرارة أقول: هذا كما يضعف هذا الجانب يضعف الجانب الآخر أيضا. مع أنه
[١]فروع الكافي ٦/ ١١٦، ح ٦.