ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٦ - الحديث ١٠٦
وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَمِثْلَهُ.
وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍنَحْوَهُ.
[الحديث ١٠٤]
١٠٤ وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا وَ تَرِثُهُ وَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً كَعِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
فَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ لَهَا نِصْفَ الْمَهْرِ مِثْلُ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ وَ الْحَلَبِيُّ الْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ وَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٠٥]
١٠٥الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا أَوْ يَمُوتُ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ أَيُّهُمَا مَاتَ فَلِلْمَرْأَةِ نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا.
[الحديث ١٠٦]
١٠٦ وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا مَا لَهَا مِنَ الْمَهْرِ وَ كَيْفَ مِيرَاثُهَا قَالَ إِذَا كَانَ قَدْ مَهَرَهَا صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ هُوَ يَرِثُهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَهِيَ تَرِثُهُ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا
الحديث الرابع و المائة:
الحديث الخامس و المائة: صحيح.
الحديث السادس و المائة: موثق كالصحيح.
و الظاهر أنه سقط من الخبر شيء، و إن أمكن أن يكون قوله" و إن لم يكن فرض" استئناف حكم آخر غير متفرع على الفرض السابق.