ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦٠ - الحديث ٥٠
بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً.
[الحديث ٥٠]
٥٠ وَعَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُالْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا إِنْ طَابَتْ نَفْسُ زَوْجِهَا
بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً [١]". و المعنى:" لا تَدْرِي"
الحديث الخمسون: موثق.
قوله عليه السلام: إن طابت نفس زوجها ظاهره أن المنع مقيد بعدم إذن الزوج.
و قال في الشرائع: لا تخرج في حجة مندوبة إلا بإذنه، و تخرج في الواجبة و إن لم يأذن، و كذا فيما تضطر إليه و لا وصلة لها إلا بالخروج [٢].
و قال في المسالك: يستفاد من قوله" إلا بإذنه" أن المنع مقيد بكونه بغير إذنه، كما هو أحد القولين، أو يختص الحكم بالحج لرواية معاوية بن عمار [٣].
[١]سورة الطلاق: ١. [٢]شرائع الإسلام ٣/ ٤٢- ٤٣. [٣]المسالك ٢/ ٥١.