ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩٩ - الحديث ١٨
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْمُخْتَلِعَةُ إِنْ رَجَعَتْ فِي شَيْءٍ مِنَ الصُّلْحِ يَقُولُ لَأَرْجِعَنَّ فِي بُضْعِكِ.
[الحديث ١٧]
١٧ وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَ لَيْسَ لَهَا رَجْعَةٌ قَالَ زُرَارَةُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ إِمَّا طَاهِراً وَ إِمَّا حَامِلًا بِشُهُودٍ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ أَمَّا الْمُبَارَاةُ فَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْخُلْعِ إِلَى آخِرِ الْبَابِ.
[الحديث ١٨]
١٨رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ
الحديث السابع عشر:
الحديث الثامن عشر: صحيح.
و المبارأة بالهمز و قد تقلب ألفا، و أصلها المفارقة.
قال الجوهري: تقول بارأت شريكي إذا فارقته، و بارأ الرجل امرأته [١].
و المراد بها في الرجل طلاق بعوض مترتب على كراهة كل من الزوجين، و هي كالخلع لكنها تترتب على كراهة كل منهما لصاحبه، و ترتب الخلع على كراهة الزوجة، و يأخذ في المبارأة بقدر ما وصل منه إليها و لا تحل له الزيادة و في الخلع جائز، و تقف الفرقة في المبارأة على التلفظ بالطلاق اتفاقا منا، و في الخلع على الخلاف.
و يظهر من جماعة من الأصحاب كالصدوقين و ابن أبي عقيل المنع من أخذ المثل في المبارأة، بل يقتصر على الأقل منه.
[١]صحاح اللغة ١/ ٣٦.