ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨٢ - الحديث ٢٣٣
[الحديث ٢٣٢]
٢٣٢ وَعَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عفِي مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا وَ أَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ فَقَضَى عَلِيٌّ ع لَهَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ وَ قَالَ لَمْ يَزِدْهَا الْإِسْلَامُ إِلَّا عِزّاً.
[الحديث ٢٣٣]
٢٣٣ وَسَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ععَنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ طَلَّقَ تَطْلِيقَةً ثُمَّ أَسْلَمَ هُوَ وَ امْرَأَتُهُ مَا حَالُهُمَا قَالَ يَنْكِحُهَا نِكَاحاً جَدِيداً قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ إِسْلَامِهِ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ هَلْ تَعْتَدُّ بِمَا كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ إِسْلَامِهَا قَالَ لَا تَعْتَدُّ بِذَلِكَ
الحديث الثاني و الثلاثون و المائتان:
و المشهور بين الأصحاب أنه إذا أسلمت زوجة الكتابية قبل الدخول انفسخ العقد في الحال، و لا مهر لها لأن الفسخ من قبلها، و هذا الخبر يدل على لزوم نصف المهر، لكن في السند ضعف، و لعله محمول على التقية بقرينة الراوي، و ربما يحمل على الاستحباب، و لا يخفى ما فيه.
و قوله عليه السلام" لم يزدها الإسلام إلا عزا" لعل المعنى أن الفراق قبل الدخول إذا كان بالطلاق و نحوه يوجب نصف المهر، فإذا كان بالإسلام كان أولى بلزوم النصف، لأن الإسلام سبب لمزيد عزها، أو المعنى أن نصف المهر يثبت بالعقد و الإسلام لا يصير سببا لسقوطه.
الحديث الثالث و الثلاثون و المائتان: صحيح.
قوله عليه السلام: لا تعتد بذلك قال الوالد العلامة نور الله مرقده: فيه إشكال، و يمكن حمله على ما لو كان