ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٤ - الحديث ١٩٧
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ لَا تَزَوَّجِي حَتَّى تَحِيضِي ثَلَاثَ حِيَضٍ مُسْتَأْنَفَاتٍ فَإِنَّ الثَّلَاثَ حِيَضٍ الَّتِي حِضْتِيهَا وَ أَنْتِ فِي مَنْزِلِهِ إِنَّمَا حِضْتِيهَا وَ أَنْتِ فِي حِبَالِهِ.
[الحديث ١٩٦]
١٩٦عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مَا حَالُهَا قَالَ إِذَا تَرَكَهَا عَلَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُهَا بَانَتْ مِنْهُ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ إِنْ تَرَكَهَا عَلَى أَنَّهُ يُرِيدُ مُرَاجَعَتَهَا ثُمَّ مَضَى لِذَلِكَ سَنَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا.
[الحديث ١٩٧]
١٩٧عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ
و يحتمل أن يكون النقل أيضا تقية لاشتهاره بينهم. قوله: لا تزوجي حتى تحيضي
الحديث السادس و التسعون و المائة: مجهول.
قوله عليه السلام: على أنه يريد مراجعتها يمكن حمله على الرجعة بغير وطئ، أو على أنه يستحب للزوجة أن لا تعدل عنه إلى غيره، و كذا المحلل. أو يحمل قوله" فلم تحل له" على أن المعنى لا تحل له بدون رضاها.
الحديث السابع و التسعون و المائة: موثق.