ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٣ - الحديث ١٥٢
[الحديث ١٥٠]
١٥٠ وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُبْلَى تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً.
[الحديث ١٥١]
١٥١ وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ وَ- أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
[الحديث ١٥٢]
١٥٢ وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَى فَقَالَ وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا
و
هو سني بالمعنى الأعم، فكيف تحمل أخبار النهي عن الزائد على السني، و أيضا فإن
الطلاق العدي سني بهذا المعنى، فإطلاق المنع منه يتناول العدي، إلا أن يقال المراد
ما عداه. ثم
قال رحمه الله بعد إيراد تلك الوجوه: و الحق الإعراض عن هذه التكلفات و الرجوع إلى
حكم الأصل من جواز طلاق الحامل كغيرها، و حمل أخبار النهي عن الزائد على الكراهة،
و جعله قبل شهر آكد. ثم
قال: و قد ظهر أن القول بجواز طلاقها ثانيا للعدة وفاقي في الجملة، و إنما اختلف
في بعض الشرائط «١». الحديث
الخمسون و المائة: موثق كالصحيح. الحديث
الحادي و الخمسون و المائة: صحيح. الحديث
الثاني و الخمسون و المائة: موثق.
(١) المسالك ٢/ ٢١- ٢٢.