ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤ - الحديث ٧
[الحديث ٦]
٦ وَ هَذَا الْخَبَرُ قَدْ رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْمُؤْلِي إِذَا وُقِفَ فَلَمْ يَفِئْ طَلَّقَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً.
فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ جَاءَتْ مُسْنَدَةً وَ الْوَجْهُ فِيهَا مَا قَدَّمْنَاهُ.
[الحديث ٧]
٧ وَ أَمَّا مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَكَثَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَلَمْ يَفِئْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ثُمَّ يُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ فَهِيَ عِنْدَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَ إِنْ عَزَمَ فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْهُ
نحملهما على من يرى الإمام إلزامه تطليقة بائنة بشاهد الحال لضرب من
المصلحة دون أن يكون ذلك واجبا في كل مولى يطلق [١]. انتهى. و في بعض النسخ" بأن يبارئها" [٢] مكان" يقاربها" و لعله أظهر، فإنه إذا أوقعت المبارأة يقع
الطلاق بائنا ما لم ترجع في البذل. الحديث السادس:
الحديث السابع: صحيح.
قوله: فهي تطليقة قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: يدل على أن الإيلاء بمنزلة طلاق، و الطلاق الذي يجبر عليه يحسب ثانيا و يحمل على الاستحباب، فكأن الإيلاء طلاق. أو بالمعنى اللغوي، و يجوز الرجوع فيه لأنها زوجته و إن وجبت الكفارة بالدخول،
[١]الإستبصار ٣/ ٢٥٦.
[٢]كذا في المطبوع من المتن.