ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٦ - الحديث ١٤١
الْمَحِيضَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ الَّتِي قَدْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِيضِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
[الحديث ١٤١]
١٤١ وَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ وَ الْجَارِيَةِ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ وَ لَمْ تُدْرِكِ الْحَيْضَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ الَّتِي لَا يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ مَتَى مَا حَاضَتْهَا فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ
الحديث
الحادي و الأربعون و المائة: صحيح. قوله
عليه السلام: التي لا تطهر أي: إذا لم تكن لها عادة و لا تمييز" و الجارية
التي قد يئست" أي: مع أن مثلها تحيض. و هذه الفقرة إلى قوله عليه
السلام" و لم تدرك الحيض" ليست في الفقيه «١» و لا في
الكافي «٢». و على تقدير وجودها المراد أنها جارية بلغت حدا تحيض مثلها و لم
تحض و مضت مدة و لذا يئست. قوله
عليه السلام: التي لا يستقيم ليست لفظة" لا" في الفقيه و الكافي، و
الظاهر أنها زيدت من النساخ، و فيهما: و
عدة التي تحيض و يستقيم. قوله
عليه السلام: ثلاث حيض ظاهره أن العدة بالحيض لا الأطهار، إلا أن يقال: المراد
رؤية الحيض الثالث
(١) من لا
يحضره الفقيه ٣/ ٣٣١، ح ٣. (٢) فروع
الكافي ٦/ ٨٥.