ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٤ - الحديث ١٣٧
[الحديث ١٣٥]
١٣٥ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ الَّتِي لَا تَحِيضُ مِثْلُهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ.
[الحديث ١٣٦]
١٣٦ وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الصَّبِيَّةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ فَلَا تَحْمِلُ مِثْلُهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دَخَلَ بِهَا.
[الحديث ١٣٧]
١٣٧ وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا
بعقد
جديد، و كذلك من طلق صبية لم تبلغ المحيض «١»- إلى آخر
المتن. الحديث
الخامس و الثلاثون و المائة: صحيح. و
اختلف الأصحاب في الصبية التي لم تبلغ التسع، و اليائسة إذا طلقت بعد الدخول، و إن
كان قد فعل محرما في الأول هل عليها عدة أم لا؟ فذهب الأكثر و منهم الشيخان و
المحقق و المتأخرون إلى عدم العدة. و قال السيد المرتضى و ابن زهرة: عليهما
العدة، و الروايات مختلفة. و قال في المسالك: و أشهرها بينهم ما دل على انتفائها. الحديث
السادس و الثلاثون و المائة ضعيف. الحديث
السابع و الثلاثون و المائة: حسن.
(١) المقنعة ص ٨١.