ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٢٢ - الحديث ١١٣
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ كَانَ غَائِباً عَنْ زَوْجَتِهِ فَلَيْسَ يَحْتَاجُ فِي طَلَاقِهَا إِلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْحَاضِرُ مِنَ الِاسْتِبْرَاءِ لَكِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْإِشْهَادِ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ أَشْهَدَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَ إِنْ كَانَتْ حَائِضاً فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْعِدَّةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١١٢]
١١٢ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا.
[الحديث ١١٣]
١١٣ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا رَجُلَيْنِ ثُمَّ إِنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ ثُمَّ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَ قَدْ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا
و
يمكن أن تكون المرأة مؤمنة، فلذا لم يجر عليها حكم طلاقهم. و
يمكن حمله على ما إذا طلق في غير طهر المواقعة كما ذكر الشيخ، و يدل عليه قوله
عليه السلام" يدعها حتى تحيض و تطهر" كما ذكر في الفقيه «١»، و كما يدل
عليه ما مضى في خبر أبي أيوب الخزاز «٢». الحديث
الثاني عشر و المائة: صحيح. الحديث
الثالث عشر و المائة: ضعيف.
(١) من لا
يحضره الفقيه ٣/ ٢٥٧، ح ٤. (٢) تقدّم برقم:
٩٣.