ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠٨ - الحديث ٨٢
[الحديث ٨١]
٨١عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوِ اتَّخَذَ عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَهِيَ طَالِقٌ فَقَضَى فِي ذَلِكَ أَنَّ شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ فَإِنْ شَاءَ وَفَى لَهَا بِالشَّرْطِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَ اتَّخَذَ عَلَيْهَا وَ نَكَحَ عَلَيْهَا.
[الحديث ٨٢]
٨٢ وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:مَنْ قَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجْتُهَا وَ فُلَانٌ
الإجماع، و نسبه المحقق في الشرائع [١] إلى قول مشهور. الحديث الحادي و الثمانون:
قوله: إن شرط الله قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: أي جوز الله تعالى و أباح النكاح بقوله فَانْكِحُوا" الآية، أو حكم بأن هذا الشرط باطل، و لا يضر بلزوم النكاح، أو حكم بأن طلاق اليمين باطل.
الحديث الثاني و الثمانون: مجهول كالموثق.
الحديث الثالث و الثمانون: موثق.
[١]شرائع الإسلام ٣/ ١٨.