ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٣ - الحديث ٣٧
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ ع لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً مَحْمُولٌ عَلَى مَا يَحْمِلُهُ مَعَهُ فَأَمَّا مَا يَأْكُلُهُ فِي الْحَالِ مِنَ الثَّمَرَةِ فَمُبَاحٌ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٣٦]
٣٦الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالنَّخْلِ وَ السُّنْبُلِ وَ الثَّمَرِ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث ٣٧]
٣٧مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ فَآكُلُ مِنْهَا قَالَ كُلْ وَ لَا تَحْمِلْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ التُّجَّارَ قَدِ اشْتَرَوْهَا وَ نَقَدُوا أَمْوَالَهُمْ قَالَ اشْتَرَوْا مَا لَيْسَ لَهُمْ
الحديث السادس و الثلاثون:
الحديث السابع و الثلاثون: مرسل مجهول.
و المشهور بين الأصحاب أن من مر على ثمرة من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع اتفاقا، جاز له أن يأكل منها و لا يحمل، و نقل الشيخ في الخلاف و ابن إدريس الإجماع على الجواز، و ادعى ابن إدريس تواتر الأخبار عليه. و خالف فيه المرتضى و جماعة من المتأخرين، و الأول أقوى، و أخبار المنع يمكن حملها على الكراهة جمعا، و حمل العلامة أخبار الجواز على ما إذا علم بشاهد الحال الإباحة، و هو بعيد.
و ذكر بعض الأصحاب شروطا ثلاثة: الأول أن يكون المرور اتفاقا. الثاني أن لا يفسد، و لعل المرجع في التفسير إلى العرف.