ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٩ - الحديث ٩
[الحديث ٨]
٨عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْباً بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا يَرُدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا وَ لَكِنْ يُقَوَّمُ مَا بَيْنَ الْعَيْبِ وَ الصِّحَّةِ فَيُرَدُّ عَلَى الْمُبْتَاعِ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا أَجْراً.
[الحديث ٩]
٩أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا عَيْباً قَالَ تُقَوَّمُ وَ هِيَ صَحِيحَةٌ وَ تُقَوَّمُ وَ فِيهَا الدَّاءُ ثُمَّ يَرُدُّ الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الدَّاءِ
أن وطء الثيب مطلقا- سواء كانت حاملا أم لا- لا يمنع الرد. و في المصباح: ظهرت عليه اطلعت [١]. الحديث الثامن:
قوله عليه السلام: معاذ الله أن يجعل لها أجرا كأنهم كانوا يقولون ببطلان البيع من الرأس، فيلزم أن يكون وطؤه في هذه المدة بالأجرة بدون عقد و ملك.
و قال الوالد العلامة طاب ثراه: أي معاذ الله أن يجعل لها أجرا يكون بإزاء الوطء حتى لا يأخذ منه الأرش، بل الوطء مباح له و الأرش لازم. و يفهم من هذه الأخبار أنه كان مذهب بعض العامة عدم الرد و الأرش.
الحديث التاسع: ضعيف كالموثق.
[١]المصباح المنير ص ٣٨٧.