ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٦ - الحديث ٢٧
الْأَرْضِ سَقَاهُ وَ قَامَ عَلَيْهِ.
[الحديث ٢٦]
٢٦عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ قَرْيَةٍ فِيهَا أَرْحَاءٌ وَ نَخْلٌ وَ زَرْعٌ وَ بَسَاتِينُ وَ أَرْطَابٌ أَشْتَرِي غَلَّتَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث ٢٧]
٢٧عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَصْلُحُ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ إِنَّ الرُّطَبَ رَطْبٌ وَ التَّمْرَ يَابِسٌ فَإِذَا يَبِسَ الرُّطَبُ نَقَصَ
على أي حال. و الذي يخطر بالبال هو حمل السؤال عن أصل الثمرة، فأجاب عليه السلام
بأنه إذا جرى بين المشتري و بينه عقد مساقاة، فالثمرة مشتركة، و إلا فهي مختصة
بالمشتري، و لا ينافي استحقاق أجرة الأرض. و ما ذكرناه على نسخة" ساقاه"
ظاهر، و أما على نسخة" سقاه" أيضا لا يبعد حمله عليه. الحديث السادس و العشرون:
و ذهب بعض الأصحاب إلى وقوع الإجارة بلفظ البيع و المشهور العدم.
و يمكن حمل الخبر على أن السائل تجوز في إطلاق الشراء على القبالة أو الإجارة.
الحديث السابع و العشرون: موثق.
قوله عليه السلام: لا يصلح حمله الشيخ رحمه الله في الاستبصار [١] على الكراهة إذا كان مثلا بمثل، و أما
[١]الإستبصار ٣/ ٩٣.