ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٥ - الحديث ٢٥
[الحديث ٢٤]
٢٤مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ:كَتَبْتُ إِلَيْهِ ع فِي رَجُلٍ بَاعَ بُسْتَاناً لَهُ فِيهِ شَجَرٌ وَ كَرْمٌ فَاسْتَثْنَى شَجَرَةً مِنْهَا هَلْ لَهُ مَمَرٌّ إِلَى الْبُسْتَانِ إِلَى مَوْضِعِ شَجَرَتِهِ الَّتِي اسْتَثْنَاهَا وَ كَمْ لِهَذِهِ الشَّجَرَةِ الَّتِي اسْتَثْنَاهَا مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي حَوْلَهَا بِقَدْرِ أَغْصَانِهَا أَوْ بِقَدْرِ مَوْضِعِهَا الَّتِي هِيَ نَابِتَةٌ فِيهِ فَوَقَّعَ ع لَهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ مَا بَاعَ وَ أَمْسَكَ فَلَا يَتَعَدَّى الْحَقَّ فِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
[الحديث ٢٥]
٢٥الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي النَّخْلَ لِيَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ فَيَدَعُهُ فَيَحْمِلُ النَّخْلُ قَالَ هُوَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ
فكيف يشترونه؟ أو المراد أنهم اشتروا مال غير البائع، فلا يصح
شراؤهم، و الله يعلم. الحديث الرابع و العشرون:
قوله عليه السلام: فلا يتعدى الحق يمكن حمله على التقية، و يمكن حمل السؤال على أنه كان يسأل عن الملكية فأجاب عليه السلام بأنه لا يملك غير ما ذكر في العقد.
و قال الوالد العلامة قدس سره: يدل على استحباب رفع الجهالة، بأن يشترط في الاستثناء المرور و مدى جرائدها، و سيجيء الأخبار في أن له ذلك و إن لم يذكر.
الحديث الخامس و العشرون: موثق على الظاهر.
قوله عليه السلام: إلا أن يكون صاحب الأرض قيل: المراد أجرة الأرض، و يشكل بأنه لا مدخل للسقي فيه، فإنه يستحقها