ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٣ - الحديث ٦
[الحديث ٥]
٥مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كَانَ الْحَائِطُ فِيهِ ثِمَارٌ مُخْتَلِفَةٌ فَأَدْرَكَ بَعْضُهَا فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ جَمِيعاً.
[الحديث ٦]
٦عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ:سَأَلْتُ الرِّضَا ع هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ فَقَالَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى يَزْهُوَ قُلْتُ وَ مَا الزَّهْوُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ يَحْمَرُّ وَ يَصْفَرُّ وَ شِبْهُ ذَلِكَ
قوله: في تلك
الحديث الخامس: صحيح.
و في الكافي: فلا بأس ببيعها [٣].
الحديث السادس: ضعيف.
قوله عليه السلام: و شبه ذلك أي: في غير النخل، بأن يكون تفسيرا للزهو مطلقا. أو في النخل و المراد الحالات التي بعد الاحمرار و الاصفرار. و يحتمل أن يكون نوع من التمر لا يحمر
[١]فروع الكافي ٥/ ١٧٦، ح ٦، و كذا في المطبوع من المتن.
[٢]نفس المصدر.
[٣]فروع الكافي ٥/ ١٧٥، ح ٥.