ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٥ - الحديث ٦٦
جَعَلَهُنَّ بِثَمَنٍ فَقَالَ لِلْبَائِعِ لَكَ عَلَيَّ نِصْفُ الرِّبْحِ فَبَاعَ جَارِيَتَيْنِ بِفَضْلٍ عَلَى الْقِيمَةِ وَ أَحْبَلَ الثَّالِثَةَ قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ نِصْفَ الرِّبْحِ فِيمَا بَاعَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا أَحْبَلَ شَيْءٌ
معينة و قال للبائع: أبيعهن فإن ظهر ربح فلك نصفه، و إن لم يظهر فلك
القيمة التي جرت بيني و بينك، و ضمير" صاروا" و ضمير" جعلهم"
يرجعان على الجواري، و المعنى لما جعلهن في السوق جعلهن بثمن أكثر من القيمة التي
جرت بينهما. قوله: فلما صاروا
قوله: جعلهم بثمن أي: بثمن واحد هو مجموع قيمة الجواري، أو كل واحدة منهن بثمن، ليكون البائع شريكا في الزائد، و الأول أظهر. و في بعض النسخ" جعلهن" [١] و هو الظاهر.
قوله عليه السلام: و ليس عليه فيما أحبل شيء لأنه شرط للبائع أنه إن باع و ظهر ربح يعطيه نصفه، و لما لم يبع لا يلزمه شيء، و يدل على جواز مثل هذا الشرط في البيع و لزومه.
[١]كذا في المطبوع من المتن.