ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٢ - الحديث ٦١
بِعْتُهَا إِيَّاهُ فَضَمِنَ عَلَى يَدِي فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا سَاوَمْتُكَ لِأَنْظُرَ الْمُسَاوَمَةَ أَ تَنْبَغِي أَوْ لَا تَنْبَغِي فَقُلْتُ قَدْ حَطَطْتُ عَنْكَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَقَالَ هَيْهَاتَ أَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ الضَّمِنَةِ أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ أَبِي رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَضِيعَةُ بَعْدَ الضَّمِنَةِ حَرَامٌ.
[الحديث ٦١]
٦١الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلًا فِي جَارِيَةٍ فَقَالَ لَهُ إِنْ رَبِحْتَ فَلَكَ وَ إِنْ وُضِعْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ لِلْقَائِلِ
قوله صلى الله عليه و آله: الوضيعة بعد الضمنة حرام
و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: يدل على جواز المماسكة من البائع و المشتري، و يدل على كراهة الحط و إن لم يكن بالاستحطاط. و قوله" فضمن على يدي" أي: وقع العقد بالمصافقة باليد، كما كان المتعارف في البيع و البيعة، أو صيرني وكيلا في قبضها حتى يرتفع الخيار، و الظاهر أنه إذا نقص بدون رضا البائع فهو حرام بعد البيع، و أما إذا كان في زمن الخيار و فسخه ثم اشتراه منه بأنقص فليس بمكروه. و لو كان بالمبالغة فهو مكروه، و ظاهر الرواية حرمة الجميع، لكن التفصيل أظهر من الأخبار.
الحديث الحادي و الستون: مجهول.
قوله عليه السلام: إن كانت الجارية للقائل لأن هذا تبرع من ماله. و يمكن أن يكون المراد بمشاركته في الجارية