ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٢ - الحديث ٤٥
[الحديث ٤٤]
٤٤عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ ابْنَتَهُ فَيَتَّخِذُهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث ٤٥]
٤٥ وَ لَا يُنَافِي هَذَا مَا رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ:سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَصَابَهُمْ
" يشتري" و الأول أظهر. الحديث الرابع و الأربعون:
قوله عليه السلام: لا بأس من باب الاستنقاذ و التملك بالاستيلاء بعده، فإنه لا يصلح تملك الابنة.
قال في الدروس: يملك الآدمي بالسبي ثم التولد، و إذا أقر مجهول الحرية بالعبودية قبل، و لا يقبل رجوعه، سواء كان المقر مسلما أو كافرا لمسلم أو كافر.
و يجوز شراء سبي الظالم و إن كان كله للإمام في صورة غزو السرية بغير إذنه، أو فيه الخمس كما في غيرها. و لا فرق بين كون الظالم مسلما أو كافرا. و لو اشترى حربيا من مثله جاز. و لو كان ممن ينعتق عليه، قيل: كان استنقاذا حذرا من الدور لو كان شراء [١].
الحديث الخامس و الأربعون: حسن أو مجهول.
قوله عليه السلام: و لا من أهل الذمة لعل المراد و ليس لأهل الذمة أيضا أن يبتاعوا، أو المعنى ليس لهم أن يبيعوا.
[١]الدروس ص ٣٤٦- ٣٤٧.