ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٦٠ - الحديث ٥٥
[الحديث ٥٤]
٥٤الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قَضَى عَلِيٌّ ع أَنَّهُ لَيْسَ فِي إِبَاقِ الْعَبْدِ عُهْدَةٌ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
[الحديث ٥٥]
٥٥ وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ لَا أَعْلَمُ ابْنَ أَبِي حَمْزَةَ إِلَّا وَ قَدْ حَدَّثَنِي بِهِ أَيْضاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْعَبْدُ وَ الْأَمَةُ قَدْ عُرِفَ ذَلِكَ فَيَقُولُ قَدْ أَبَقَ غُلَامِي وَ أَمَتِي فَيُكَلِّفُونَهُ الْقُضَاةُ شَاهِدَيْنِ بِأَنَّ هَذَا غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ لَمْ يَبِعْ وَ لَمْ يَهَبْ فَنَشْهَدُ عَلَى هَذَا إِذَا كُلِّفْنَاهُ قَالَ نَعَمْ
في الكافي [١]- مع بعد عهده بالثمر،
أو مع أنه يكون لصاحب الأمر عليه السلام الحجر الذي كان مع موسى و يضرب عصاه عليه
و تنفجر منه اثنا عشر نهرا يكون منها طعامهم و شرابهم، و مع ذلك يغرسون، لأنه لا
يكون جميع الناس معه صلوات الله عليه. الحديث الرابع و الخمسون:
قوله: ليس في إباق العبد لعله محمول على ما إذا لم يكن إباقه قديما.
الحديث الخامس و الخمسون: موثق.
قوله: فنشهد على هذا إذا كلفناه و يدل على جواز الشهادة بالاستصحاب.
[١]فروع الكافي ٥/ ٢٦٠، ح ٣.