ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٥٢ - الحديث ٤١
فَإِذَا بَلَغَ الْحِسَابُ قُلْتُ لَهُ أَحْسِنْ فَأَسْتَوْضِعُهُ مِنَ الشَّرْطِ الَّذِي شَارَطْتُهُ عَلَيْهِ قَالَ بِطِيبِ نَفْسِهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث ٤١]
٤١أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعَرَبُونِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَقْداً مِنَ الثَّمَنِ
بأبي سمال، و في ترجمة أخيه ما يدل ظاهرا على توثيقه [١]،
و الخبر يدل على جواز الاستحطاط في الإجارة بعد العقد، أو بعد التراضي.
الحديث الحادي و الأربعون: ضعيف.
قوله عليه السلام: إلا أن يكون هذا [٢]من الثمن أي: لم يشترط أنه إن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة.
و قال في المختلف: قال ابن الجنيد: العربون من جملة الثمن، و لو شرط المشتري للبائع أنه إن جاء بالثمن و إلا فالعربون له، كان ذلك عوضا عما منعه من النفع و التصرف في سلعته. و المعتمد أن يكون من جملة الثمن، فإن امتنع المشتري من دفع الثمن و فسخ البائع البيع وجب عليه رد العربون، للأصل و لرواية وهب [٣]. انتهى.
و قال في النهاية: فيه" أنه نهى عن بيع العربان" هو أن يشتري السلعة
[١]راجع رجال النجاشيّ ص ٢١، الرقم: ٣٠.
[٢]في المصدر المطبوع: نقدا.
[٣]مختلف الشيعة ٢/ ١٢٢.