ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٤١ - الحديث ٢١
الْعَبْدِ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ وَ لَكِنَّهُ يُسْتَسْعَى وَ إِنْ حَجَرَ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ فَلَيْسَ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْءٌ وَ لَا عَلَى الْعَبْدِ.
[الحديث ٢١]
٢١ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْءَ فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا بِأَقَلَّ مِمَّا قَالَ الْبَائِعُ قَالَ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ مَعَ يَمِينِهِ
قوله
عليه السلام: و لا على العبد أي: معجلا، فلا ينافي اتباعه بعد العتق. و
قال بعض الفضلاء: لأن صاحب المال تلف ماله بتسليط العبد الغير المأذون له. الحديث
الحادي و العشرون: مرسل كالصحيح. و
قال الشهيد في شرح الإرشاد: مراسيل البزنطي في حكم المسانيد. قوله:
في الرجل يبيع الشيء يعني: يقع الخصومة بينهما بعد صنيعة البيع في قدر الثمن. و
ما يدل عليه الخبر بمفهومه و منطوقه هو المشهور بين الأصحاب، بل ادعى عليه الشيخ
الإجماع و ذهب ابن الجنيد إلى أن القول قول من هو في يده، إلا أن يحدث المشتري فيه
حدثا، فيكون القول قوله مطلقا. و
ذهب العلامة في المختلف إلى أن القول قول المشتري مع قيام السلعة، أو تلفها في يده
أو يد البائع بعد الإقباض و الثمن معين، و الأقل لا يغاير أجزاء الأكثر. و
لو كان مغايرا تحالفا و فسخ البيع. و اختار في القواعد أنهما يتحالفان مطلقا،