ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٢ - الحديث ٣١
[الحديث ٣٠]
٣٠أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ:قَالَ غُلَامٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ قُلْتُ لِمَوْلَايَ بِعْنِي بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَنَا أُعْطِيكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ كَانَ لَكَ يَوْمَ شَرَطْتَ أَنْ تُعْطِيَهُ شَيْءٌ فَعَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ يَوْمَئِذٍ شَيْءٌ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.
[الحديث ٣١]
٣١الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ ادَّعَى أَنَّهُ حُرٌّ وَ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ عَلَى ذَلِكَ أَشْتَرِيهِ قَالَ نَعَمْ
و قال الوالد العلامة طاب مضجعه: حمل على ما إذا كان من فاضل الضريبة
أو أرش الجناية. انتهى. و أقول: يحتمل أن يكون الوجه في ذلك أنه إن كان له مال، فهو كان من
البائع فيلزمه الأداء، بخلاف ما إذا حصل عند المشتري، فهو من مال المشتري فلا يجوز
الشرط. الحديث الثلاثون:
الحديث الحادي و الثلاثون: صحيح.
قوله عليه السلام: نعم قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: محمول على ما إذا كان في يد البائع، كما يدل عليه قوله" عن مملوك" و إلا فالأصل الحرية.
و قال يحيى بن سعيد في الجامع: لا تقبل دعوى الرقيق الحرية في السوق