ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩٥ - الحديث ٢
[الحديث ٢]
٢ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْتَ وَ السَّفِينَةَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ فَقَالَ الْكِرَاءُ لَازِمٌ لَهُ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي تَكَارَى إِلَيْهِ وَ الْخِيَارُ فِي أَخْذِ الْكِرَاءِ إِلَى رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ
الحديث
الثاني: صحيح. قوله:
فقال الكراء لازم له يدل على أن ذمته تشتغل بالكري بمجرد صيغة الإجارة و للموجر أن
يأخذ الكري قبل انقضاء الأجل و أن يصبر إلى انقضائه. و
في القاموس: الكروة و الكراء بكسرهما أجر المستأجر كاراه مكاراة و كراء «١». قوله
عليه السلام: إن شاء أخذ أي: إن شاء أخذ معجلا و إن شاء ترك و أخر. و يحتمل الأخذ
و الترك مطلقا. و
قال في المسالك: و يملك الأجرة بنفس العقد، لكن لا يجب تسليمها إلا بتسليم العين
المؤجرة، أو بالعمل إن كانت الإجارة على عمل. و لو فرض توقف العقد «٢» على الأجرة
كالحج و امتنع المستأجر من التسليم، فالظاهر جواز فسخ الأجير، و إنما يجب تعجيلها
مع الإطلاق أو شرط التعجيل. و لو شرط التأجيل لزم، بشرط أن يكون الشرط معلوما «٣».
(١) القاموس ٤/ ٣٨٢. (٢) في المصدر:
الفعل. (٣) المسالك ١/ ٣٢١.