ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨٨ - الحديث ٥٦
[الحديث ٥٦]
٥٦ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ضَيْعَةً مِنْ رَجُلٍ فَبَاعَ الْمُؤَاجِرُ تِلْكَ الضَّيْعَةَ الَّتِي آجَرَهَا بِحَضْرَةِ الْمُسْتَأْجِرِ لَمْ يُنْكِرِ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيْعَ وَ كَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً عَلَيْهِ فَمَاتَ الْمُشْتَرِي وَ لَهُ وَرَثَةٌ هَلْ يَرْجِعُ ذَلِكَ الشَّيْءُ فِي الْمِيرَاثِ أَمْ يَبْقَى فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ فَكَتَبَ ع إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ وَ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ مَتَاعاً فِي بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ كَيْلُهُ بِرِبْحٍ
و
قال في النهاية: و في حديث إحياء الموات" و ليس لعرق ظالم حق" و هو أن
يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله، فيغرس فيها غرسا غصبا ليستوجب به الأرض،
و الرواية" لعرق" بالتنوين و هو على حذف المضاف، أي: لذي عرق ظالم، فجعل
العرق نفسه ظالما و الحق لصاحبه، أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق، و إن روي عرق
بالإضافة، فيكون صاحب العرق و الحق للعرق و هو أحد عروق الشجرة «١». الحديث
السادس و الخمسون: صحيح. و
قال في الشرائع: لا تبطل الإجارة بالبيع «٢». و
قال في المسالك: لكن إن كان المشتري عالما بالإجارة تعين عليه الصبر إلى انقضاء
المدة. و إن كان جاهلا تخير بين فسخ البيع و إمضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى آخر
المدة «٣».
(١) نهاية ابن
الأثير ٣/ ٢١٩. (٢) شرائع
الإسلام ٢/ ١٧٩. (٣) المسالك ١/ ٣٢١.