ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨٦ - الحديث ٥٤
أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَاراً وَ فِيهَا بُسْتَانٌ فَزَرَعَ فِي الْبُسْتَانِ وَ غَرَسَ نَخْلًا وَ أَشْجَاراً وَ فَوَاكِهَ وَ غَيْرَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَسْتَأْمِرْ صَاحِبَ الدَّارِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ وَ يُقَوِّمُ صَاحِبُ الدَّارِ الزَّرْعَ وَ الْغَرْسَ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْطِيهِ الْغَارِسَ إِنْ كَانَ اسْتَأْمَرَهُ فِي ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَأْمَرَهُ فِي ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ وَ لَهُ الْغَرْسُ وَ الزَّرْعُ وَ يَقْلَعُهُ وَ يَذْهَبُ بِهِ حَيْثُ شَاءَ.
[الحديث ٥٤]
٥٤ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي النَّخْلَ لِيَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ
و
قال بظاهره الشيخ في النهاية «١». و
قال العلامة في المختلف: الأجود أن يقال: إذا زرع أو غرس بإذنه لم يكن له قلعه إلا
مع الأرش، و لا يجبر على دفع القيمة لو امتنع، و لا يجبر الغارس على أخذ القيمة لو
امتنع «٢». انتهى. و
يمكن حمل التقويم في الخبر على التراضي أو الاستحباب. الحديث
الرابع و الخمسون: صحيح على الظاهر. قال
بظاهره الشيخ في النهاية «٣»، و قال: فإن كان صاحب الأرض قام بسقيه و مراعاته كان له أجرة
المثل. و تبعه ابن البراج، و هو قول ابن الجنيد. و قال ابن إدريس: لا يستحق شيئا
لأنه متبرع إلا أن يأمره صاحب النخل و عليه المتأخرون «٤». و
قال الوالد العلامة تغمده الله برحمته: لم يذكر عليه السلام هنا الأجرة،
(١) النهاية ص ٤٤١. (٢) مختلف
الشيعة ٢/ ١١. (٣) النهاية ص ٤٤١. (٤) مختلف
الشيعة ص ٢/ ١٥.