ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦٩ - الحديث ٢٥
وَ نِصْفَ النَّفَقَةِ وَ يُشَارِكُهُ.
[الحديث ٢٤]
٢٤ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَرْيَةٍ لِأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا أَدْرِي أَصْلُهَا لَهُمْ أَمْ لَا غَيْرَ أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ عَلَيْهِمْ خَرَاجٌ فَاعْتَدَى عَلَيْهِمُ السُّلْطَانُ فَطَلَبُوا إِلَيَّ فَأَعْطَوْنِي أَرْضَهُمْ وَ قَرْيَتَهُمْ عَلَى أَنْ أَكْفِيَهُمُ السُّلْطَانَ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَفَضَلَ لِي بَعْدَ مَا قَبَضَ السُّلْطَانُ مَا قَبَضَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لَكَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ.
[الحديث ٢٥]
٢٥ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِقَبَالَةِ الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِهَا عَشْرَ سِنِينَ وَ أَقَلَّ مِنْ
الحديث
الرابع و العشرون: مجهول. قوله:
لا أدري أصلها لهم أم لا أي: لا أدري أنها من أرض الصلح التي صالحهم الإمام على أن
الأرض لهم و عليهم شيء معلوم، أو من الأرض المفتوحة عنوة. قوله
عليه السلام: لا بأس بذلك لأنه لو كان لهم فهم أعطوه برضا منهم، و إن كان من أرض
الخراج فكل من قام بعمارتها فهو أحق بها. و
هذه الأخبار تدل على جواز الاستئجار و المزارعة مع سلاطين الجور في الأراضي
المفتوحة عنوة، و إن أمكن أن يقال إن كل من سألهم عليهم السلام جوزوا ذلك لهم و لا
يتعدى إلى غيرهم، لكنه بعيد. الحديث
الخامس و العشرون: حسن.