ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥٢ - الحديث ١
١٩- بَابُ الْمُزَارَعَةِ
[الحديث ١]
١ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْطَى خَيْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا.
باب
المزارعة الحديث الأول: صحيح. و
قال في الشرائع: يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع، و الزارع بالخيار في القبول
و الرد، فإن قبل كان استقراره مشروطا بالسلامة، فلو تلف الزرع بآفة سماوية أو
أرضية لم يكن عليه شيء «١». و
قال في المسالك: محل الخرص بعد بلوغ الغلة و هو انعقاد الحب، و لا شبهة في تخير
الزارع، و على تقدير قبوله يتوقف نقله إليه على عقد كغيره من
(١) شرائع
الإسلام ٢/ ١٥٣.