ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥ - الحديث ٢٠
[الحديث ١٩]
١٩أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَ مَالَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَيَكُونُ مَالُ الْمَمْلُوكِ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث ٢٠]
٢٠الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكاً فَوَجَدَ لَهُ مَالًا قَالَ الْمَالُ لِلْبَائِعِ إِنَّمَا بَاعَ نَفْسَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مَا كَانَ لَهُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لَهُ
في الشركة في جارية يصح، و رواه أبو الربيع، و منعه ابن إدريس، لأنه
مخالف لقضية الشركة. قلنا: لا نسلم أن تبيعه المال لازم لمطلق الشركة، بل للشركة
المطلقة، و الأقرب تعدي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات [١]. الحديث التاسع عشر:
قوله عليه السلام: لا بأس حمله بعض الأصحاب على ما إذا كانا مختلفين في الجنس، أو لم يكن ماله ربويا، أو نقص عن الثمن. و يمكن أن يقال به على إطلاقه، لعدم كونه مقصودا بالذات، أو باعتبار أن المملوك يملك، إذ مع أنه ورد في بعض الروايات جواز بيعه مع ماله، و إن كان ماله أكثر مما اشتراه به.
الحديث العشرون: صحيح.
و قال في الشرائع: من اشترى عبدا له مال كان ماله لمولاه إلا أن يشترطه المشتري. و قيل: إن لم يعلم به البائع فهو له، و إن علم فهو للمشتري، و الأول
[١]الدروس ص ٣٤٦.