ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٤٣ - الحديث ٢٦
[الحديث ٢٣]
٢٣ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُضَارَبَةِ يُعْطَى الرَّجُلُ الْمَالَ يَخْرُجُ بِهِ إِلَى الْأَرْضِ وَ نُهِيَ أَنْ يَخْرُجَ بِهِ إِلَى أَرْضٍ غَيْرِهَا فَعَصَى فَخَرَجَ بِهِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَطِبَ الْمَالُ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ فَإِنْ سَلِمَ فَرَبِحَ فَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا.
[الحديث ٢٤]
٢٤ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا مُضَارَبَةً فَيُخَالِفُ مَا شُرِطَ عَلَيْهِ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا.
[الحديث ٢٥]
٢٥ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ وَ قَالَ مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْءٌ.
[الحديث ٢٦]
٢٦ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
الحديث
الثالث و العشرون: مجهول. الحديث
الرابع و العشرون: صحيح. الحديث
الخامس و العشرون: صحيح. و
يدل على أن شرط الضمان يجعل المضاربة قرضا كما مر. و يمكن حمله على ما إذا اشترى
في الذمة و دفع مال المضاربة، و يكون الحكم مبنيا على بطلان المضاربة بالشرط،
فيكون جميع الربح للعامل، فعلى هذا لو اشترى بعين المال يكون جميع الربح للمالك. الحديث
السادس و العشرون: ضعيف.