ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢٢ - الحديث ٨
[الحديث ٨]
٨ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ مَالًا لَهُ قِيمَةٌ وَ الرَّجُلُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا يُعْطِيَهُ شَيْئاً وَ الْمُسْتَوْدِعُ رَجُلٌ خَبِيثٌ خَارِجِيٌّ شَيْطَانٌ فَلَمْ أَدَعْ شَيْئاً فَقَالَ لِي قُلْ لَهُ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهِ بِأَمَانَةِ اللَّهِ قُلْتُ فَرَجُلٌ اشْتَرَى مِنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَعْضِ الْعَبَّاسِيِّينَ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ فَكَتَبَ عَلَيْهَا كِتَاباً قَدْ قَبَضَتِ الْمَالَ وَ لَمْ تَقْبِضْهُ فَيُعْطِيهَا الْمَالَ أَمْ يَمْنَعُهَا قَالَ لِيَمْنَعْهَا أَشَدَّ الْمَنْعِ فَإِنَّمَا
التملك
بعد التعريف هنا و إن جاز في اللقطة، و ربما احتمل جوازه للرواية، و فيه شيء «١». الحديث
الثامن: صحيح. و
الظاهر عن محمد بن القاسم بن فضيل. و
قال في المسالك: المشهور وجوب رد الوديعة و إن كان المودع حربيا، و قال أبو
الصلاح: إذا كان المودع حربيا وجب على المودع أن يحمل ما أودع إلى سلطان الإسلام،
و المشهور بين الأصحاب هو الأول، فلا نعلم فيهم مخالفا غيره «٢». قوله:
فلم أدع شيئا أي: من المطاعن إلا ذكر له. قوله
عليه السلام: ليمنعها أشد المنع إما لأنها من الأراضي المفتوحة عنوة، أو أنه لا
يجوز إقطاع غير الإمام.
(١ و ٢) المسالك ١/ ٣٠٧.