ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣١٧ - الحديث ١
١٦- بَابُ الْوَدِيعَةِ
[الحديث ١]
١ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ كَانَتْ عِنْدِي وَدِيعَةً وَ قَالَ الْآخَرُ إِنَّمَا كَانَتْ عَلَيْكَ قَرْضاً قَالَ ع الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ وَدِيعَةً.
باب
الوديعة الحديث الأول: موثق. و
قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: إذا اختلف نفسان في مال، فقال الذي عنده
المال إنه وديعة، و قال الآخر إنه دين عليك، كان القول قول صاحب المال، و على الذي
عنده المال البينة على أنه وديعة، فإن لم يكن معه بينة وجب عليه رد المال، فإن هلك
كان ضامنا. و إن طلب صاحب المال باليمين أنه لم يودعه