ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣١ - الحديث ١٢
الْقِيمَةِ وَ إِنْ كَانَ قِيمَتُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَهُوَ لَهُ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَصَبْتُ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا قَالَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَرُدَّهَا وَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ قِيمَةَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ.
[الحديث ١٢]
١٢عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيَبِيعُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَيَقُولُ صَاحِبُهُ أَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ وَاحِداً فَقِيلَ لَهُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ قَالَ لَا
أحدهما أو ثالث بطل [١]،
انتهى [٢].
قوله: إن أصبت بها أي: بالجارية المذكورة، و يحتمل الأعم.
الحديث الثاني عشر: حسن.
و يدل على جواز الشفعة في المملوك دون سائر الحيوانات مع عدم تعدد الشركاء.
قال في الدروس، اختلف الأصحاب في الشفعة في المنقول، فأثبتها فيه
[١]في المصدر: فسد.
[٢]الدروس ص ٣٣٦.