ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠٥ - الحديث ٣١
مَتَاعاً يَفْسُدُ مِنْ طُولِ مَا تَرَكَهُ أَوْ طَعَاماً يَفْسُدُ أَوْ غُلَاماً فَأَصَابَهُ جُدَرِيٌّ فَعَمِيَ أَوْ ثِيَاباً تَرَكَهَا مَطْوِيَّةً لَمْ يَتَعَاهَدْهَا وَ لَمْ يَنْشُرْهَا حَتَّى هَلَكَتْ قَالَ هَذَا يَجُوزُ أَخْذُهُ يَكُونُ حَقُّهُ عَلَيْهِ وَ سَأَلْتُهُ كَيْفَ يَكُونُ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ إِذَا كَانَ حَيَوَاناً أَوْ دَابَّةً أَوْ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً أَوْ مَتَاعاً وَ أَصَابَهُ جَائِحَةٌ حَرِيقٌ أَوْ لُصُوصٌ فَهَلَكَ مَالُهُ أَجْمَعُ سِوَى ذَلِكَ وَ قَدْ هَلَكَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ وَ لَيْسَ لَهُ عَلَى مُصِيبَتِهِ بَيِّنَةٌ قَالَ إِذَا ذَهَبَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ قَالَ إِنْ ذَهَبَ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ وَ لَهُ مَالٌ فَلَا يُصَدَّقُ وَ قَضَى فِي كُلِّ رَهْنٍ لَهُ غَلَّةٌ أَنَّ غَلَّتَهُ تُحْسَبُ لِصَاحِبِ الرَّهْنِ مِمَّا عَلَيْهِ.
[الحديث ٣١]
٣١ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَهْنٍ اخْتَلَفَ فِيهِ الرَّاهِنُ وَ الْمُرْتَهِنُ
و
محمد بن علي بن محبوب لا يروي عن ابن أبي نصر إلا بالواسطة، فهي إما أحمد بن محمد
بن عيسى، أو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب. قوله:
فعمي فأعتق بسبب العمى. قوله:
أو ثياب تركها إذا كان المالك أمره بذلك. الحديث
الحادي و الثلاثون: ضعيف على المشهور. و
حمله في الاستبصار «١» على الأولى و الأفضل دون الوجوب و اللزوم.
(١) الإستبصار ٣/ ١٢٢.