ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩١ - الحديث ٦
لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ قُلْتُ لَا يَدْرِي لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ فِيهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ فَهُوَ أَهْوَنُ لِبَيْعِهِ فَيُؤْجَرُ فِيمَا نَقَصَ مِنْ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ فَهُوَ أَشَدُّ مِمَّا هُوَ عَلَيْهِ يَبِيعُهُ وَ يُمْسِكُ فَضْلَهُ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ.
[الحديث ٥]
٥الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ أَ يُبَاعُ الرَّهْنُ قَالَ لَا حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ.
[الحديث ٦]
٦أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً إِلَى غَيْرِ وَقْتٍ ثُمَّ غَابَ هَلْ لَهُ وَقْتٌ يُبَاعُ فِيهِ رَهْنُهُ قَالَ لَا حَتَّى يَجِيءَ
و لم ينقص من الدين شيء على التقديرين عند أكثر علمائنا، و قال أبو
الصلاح: إذا تعذر استئذان الراهن في بيعه بعد حلول الأجل، فالأولى تركه إلى
حين يمكن الإيذان، و يجوز بيعه فإن نقصت قيمته عن الدين لم يكن له غيرها و إن كان
بيعه بإذنه فعليه القيام بما بقي من الدين عن ثمن الرهن [١]. الحديث الخامس:
و قال في المختلف: إذا حل الدين لم يجز بيع الرهن، إلا أن يكون وكيلا أو بإذن الحاكم قاله ابن إدريس، و هو جيد. و أطلق أبو الصلاح جواز البيع مع عدم التمكن من استئذان الراهن [٢].
الحديث السادس: موثق كالصحيح.
[١]مختلف الشيعة ٢/ ٢٤١.
[٢]مختلف الشيعة ٢/ ٢٤١.