ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٥ - الحديث ١٦
قَالَ إِنْ كَانَ مَعَهُ بِالْمِصْرِ فَلْيَنْتَظِرْ بِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ أَتَاهُ بِالْمَالِ وَ إِلَّا فَلْيَبِعْ وَ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ فِي الْأَرْضِ وَ إِنْ طَلَبَ الْأَجَلَ إِلَى أَنْ يَحْمِلَ الْمَالَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ فَلْيَنْتَظِرْ بِهِ مِقْدَارَ مَا سَافَرَ الرَّجُلُ إِلَى تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَ يَنْصَرِفُ وَ زِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِذَا قَدِمَ فَإِنْ وَافَاهُ وَ إِلَّا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ
قوله: فلم يتفق
و قال في النهاية: في حديث عمر" كان يأخذ الزكاة من ناض المال" و هو ما كان ذهبا أو فضة، عينا أو ورقا، و قد نض المال إذا تحول نقدا بعد أن كان متاعا [٢].
انتهى.
و قال المحقق في الشرائع: و لو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة، فإن لم يحضره بطلت الشفعة، فإن ذكر أن المال في بلد آخر أجل بمقدار وصوله إليه و ثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري [٣].
و قال في المسالك: المراد بالأول إذا ادعى أنه ببلده، و بالثاني مدة العود أيضا، و تعتبر الثلاثة و لو ملفقة لو وقع الإمهال في خلال اليوم، و الليالي تابعة للأيام، فإن وقع نهارا اعتبر كمال الثلاث من اليوم الرابع و دخلت الليالي تبعا.
و إن وقع ليلا أجل ثلاثة أيام تامة و تمام الليلة من الرابعة كذلك [٤].
[١]كذا في المطبوع من المتن. [٢]نهاية ابن الأثير ٥/ ٧٢. [٣]شرائع الإسلام ٣/ ٢٥٥. [٤]المسالك ٢/ ٢٧٣.