ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤٩ - الحديث ٢٣
أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ.
[الحديث ٢١]
٢١الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُأَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى خَرِبَةً بَائِرَةً فَاسْتَخْرَجَهَا وَ كَرَى أَنْهَارَهَا وَ عَمَرَهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةَ فَإِنْ كَانَتْ أَرْضاً لِرَجُلٍ قَبْلَهُ فَغَابَ عَنْهَا وَ تَرَكَهَا وَ أَخْرَبَهَا ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ فَطَلَبَهَا فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا.
[الحديث ٢٢]
٢٢عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ فُضَيْلٌ وَ بُكَيْرٌ وَ حُمْرَانُ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ.
[الحديث ٢٣]
٢٣الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ عَنْ أَبِي
الحديث الحادي و العشرون:
قوله عليه السلام: و لمن عمرها كان المراد الأولوية، فلا تنافي أجرة الأرض. و يمكن حمله على أرض أحياها المالك السابق فخربت، فإنه لا يبعد حينئذ زوال ملكيته بعد الخراب و إحياء الغير كما مر، بل توقف بعض المتأخرين فيما إذا ملك بغير الإحياء أيضا، فجوزوا ملك المحيي بعد خرابها، لعدم ثبوت الإجماع المنقول و إطلاق الأخبار بل عمومها، و لا يخلو من قوة لا سيما إذا كان ملك البائع أو الواهب مثلا بالإحياء، بل الظاهر أن مراد من ادعى الإجماع غير هذا الفرد، و الله يعلم.
الحديث الثاني و العشرون: حسن الفضلاء.
الحديث الثالث و العشرون: حسن.