ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤٥ - الحديث ١٦
[الحديث ١٥]
١٥وَ كَتَبَ إِلَيْهِفِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلَيْنِ اشْهَدَا أَنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الدَّارِ الَّتِي فِي مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا بِجَمِيعِ حُدُودِهَا كُلِّهَا لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ جَمِيعَ مَا لَهُ فِي الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ وَ الْبَيِّنَةُ لَا تَعْرِفُ الْمَتَاعَ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ فَوَقَّعَ ع يَصْلُحُ إِذَا أَحَاطَ الشِّرَاءُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
[الحديث ١٦]
١٦وَ كَتَبَ إِلَيْهِفِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ قِطَاعُ أَرَضِينَ فَحَضَرَهُ الْخُرُوجُ إِلَى مَكَّةَ وَ الْقَرْيَةُ عَلَى مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْمُقَامِ مَا يَأْتِي بِحُدُودِ أَرْضِهِ وَ عَرَّفَ
أقول: لا يخفى عدم منافاة المكاتبة لما ذكره من الحكم و عدم الحاجة
إلى التأويل، لأنه فرض المسألة في الدار، و الراوي فرضها في البيت، و العرف شاهد
بالفرق بينهما في ذلك. الحديث الخامس عشر:
قوله: و كتب إليه في رجل قال لرجلين قد مر في باب البينات [١].
قوله عليه السلام: يصلح أي: البيع لعلم البائع و المشتري و إن لم يعلم الشهود، بل مع عدم المشتري أيضا، لانضمامه إلى معلوم و هو البيت. أو الشهادة فيشهدون بما سمعوا لا بخصوص ما في البيت.
الحديث السادس عشر: صحيح.
[١]تحت الرقم: ١٦٣.