ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٣٤ - الحديث ٣٤
[الحديث ٣٤]
٣٤أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ خُصٍّ بَيْنَ دَارَيْنِ فَزَعَمَ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى بِهِ لِصَاحِبِ الدَّارِ الَّذِي مِنْ قِبَلِهِ وَجْهُ الْقِمَاطِ
ماء في قرية تردها السباع و تلغ فيها الكلب، فجوزوا استعمالها و لم
يوقفوا على رضى أهلها. و النار: إما المراد بها ما تحصل بها، أي الحطب في الأراضي المباحة،
أو اقتباس النار و الكلأ في المراعى المباحة، و الله يعلم. قال في الدروس: الماء أصله الإباحة، و يملك بالإحراز في الإناء أو
حوض أو شبهه، و باستنباط بئر أو عين، أو إجرائها من المباح على الأقوى. و لو كانوا
جماعة ملكوه على نسبة خرجهم، إلا أن يكون تابعا للعمل. و يجوز الوضوء و الغسل و
تطهير الثوب منه عملا بشاهد الحال إلا مع النهي، و لا يجوز مما يحرز في الإناء و
مما يظن الكراهة فيه
[١]. الحديث الرابع و الثلاثون:
و قال في النهاية: في حديث شريح" اختصم إليه رجلان في خص فقضى بالخص للذي تليه معاقد القمط" هي جمع قماط، و هي الشرط التي يشد بها الخص و يوثق من ليف أو خوص أو غيرهما، و معاقد القمط تلي صاحب الخص، و الخص البيت الذي يعمل من القصب، هكذا قال الهروي بالضم، و قال الجوهري بالكسر كأنه عنده واحد. انتهى [٢].
[١]الدروس ص ٢٩٥. [٢]نهاية ابن الأثير ٤/ ١٠٨- ١٠٩.