ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢٤ - الحديث ٢٠
[الحديث ١٩]
١٩عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْعَرَايَا بِأَنْ تَشْتَرِيَ بِخِرْصِهَا تَمْراً قَالَ وَ الْعَرَايَا جَمْعُ عَرِيَّةٍ وَ هِيَ النَّخْلَةُ الَّتِي تَكُونُ لِلرَّجُلِ فِي دَارٍ لِرَجُلٍ آخَرَ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا بِخِرْصِهَا تَمْراً وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ.
[الحديث ٢٠]
٢٠الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْمُحَاقَلَةِ فَقَالَ الْمُحَاقَلَةُ النَّخْلُ بِالتَّمْرِ وَ الْمُزَابَنَةُ السُّنْبُلُ بِالْحِنْطَةِ وَ النِّطَافُ
من جنس الحنطة شرعا، و بعضهم مطلق الحب. و ظاهر الخبر اختصاصهما بالتمر و الحنطة. و يمكن حمل ما سواهما و ما
كان بغير خصوص تمر الشجر و حنطة الأرض على الكراهة جمعا، إذ ظاهر الأخبار المعتبرة
الاختصاص في الموضعين، و ظاهر الخبر عدم اختصاص الحكم في الحنطة بالسنبل، و هو
عندي أقوى، و الاحتياط في الجميع أولى. الحديث التاسع عشر:
و العرية هي النخلة تكون في دار الإنسان. و قال أهل اللغة: أو بستانة، و هو حسن.
و لا خلاف في أنها مستثناة من المزابنة، و يشترط فيها كونها واحدة و كون الثمن من غيرها على أشهر القولين، و كونه حالا، و عدم المفاضلة حين العقد، و الرخصة مقصورة على النخلة، و أكثر الأصحاب سووا بين مالك الدار و مستأجره و مستعيره، و اشترط الشيخ فيه التقابض قبل التفرق، و المشهور العدم.
الحديث العشرون: موثق.