ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢٢ - الحديث ١٧
[الحديث ١٥]
١٥عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَحِلُّ شِرَاءُ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
[الحديث ١٦]
١٦عَنْهُ عَنْ زُرَارَةَمِثْلَهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَشْتَرِيَ الزَّرْعَ وَ الْقَصِيلَ أَخْضَرَ ثُمَّ تَتْرُكَهُ إِنْ شِئْتَ حَتَّى يُسَنْبِلَ ثُمَّ تَحْصُدَهُ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَعْلِفَ دَابَّتَكَ قَصِيلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَنْبِلَ فَأَمَّا إِذَا سَنْبَلَ فَلَا تَعْلِفْهُ رَأْساً رَأْساً فَإِنَّهُ فَسَادٌ.
[الحديث ١٧]
١٧أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّرْعِ
إلا أن يشتريه للقصل يعلفه الدواب. لنا- أنه مملوك يصح بيعه بشرط
القطع، فيصح مطلقا كغيره، احتج بعدم أمن الآفة، الجواب التسليم و منع كونه مؤثرا في
عدم الجواز حينئذ
[١]. انتهى. الحديث الخامس عشر:
الحديث السادس عشر: حسن.
قوله عليه السلام: فلا تعلفه رأسا رأسا أي: بأن تأكل رؤوسها. و في الاستبصار" فلا تقطعه" [٢] و في الكافي" فلا تعلفه رأسا" [٣] فعلى ما في الكافي يحتمل أن يكون المعنى لا تعلفه حيوانا أو أصلا.
و على التقادير النهي للتنزيه، و يحتمل التحريم لكونه إسرافا.
الحديث السابع عشر: موثق.
[١]مختلف الشيعة ٢/ ١٩٩.
[٢]الإستبصار ٣/ ١١٣، ح ٧.
[٣]فروع الكافي ٥/ ٢٧٤، ح ٣.