ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩٨ - الحديث ٦٦
الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ يُبَاعُ فِيهِ الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أَجْرُهُ.
[الحديث ٦٥]
٦٥سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الْقِرْدِ أَنْ يُشْتَرَى أَوْ يُبَاعَ.
[الحديث ٦٦]
٦٦عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ:كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قوله عليه السلام: حرام أجره
الحديث الخامس و الستون: ضعيف.
قوله عليه السلام: نهى عن القرد حمله بعض الأصحاب على ما إذا لم يتصور منه فائدة مقصودة كما مر، و ذهب الأكثر إلى عدم الجواز مطلقا، و لم يلتفتوا إلى الفائدة النادرة، كحفظ المتاع مثلا، و الجواز لا يخلو من قوة، و كذا في سائر المسوخ على القول بوقوع الذكاة عليها يجوز بيعها، و على القول بعدمه فمنع بعضهم مطلقا، و ذهب بعضهم إلى التفصيل المتقدم، و الأقوى جواز بيع الفيل للانتفاع بعظامه و إن لم يقبل التذكية، بل بركوبه و حمل المتاع و أمثاله.
و قال في الصحاح: القرد واحد القرود، و قد يجمع على قردة مثل فيل و فيلة، و الأنثى قردة، و الجمع قرد، مثل قربة و قرب، و في المثل إنه من قرد [١].
الحديث السادس و الستون: مجهول.
[١]صحاح اللغة ١/ ٥٢٠- ٥٢١.