ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩٧ - الحديث ٦٤
[الحديث ٦٢]
٦٢أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى الْقُمِّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التُّوتِ أَبِيعُهُ يُصْنَعُ لِلصَّلِيبِ وَ الصَّنَمِ قَالَ لَا.
[الحديث ٦٣]
٦٣عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤْجِرُ سَفِينَتَهُ وَ دَابَّتَهُ مِمَّنْ يَحْمِلُ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِيرَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث ٦٤]
٦٤أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ صَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ
إذا لم يقل إني أريده لها، كما هو الظاهر من العبارة، و على شدة
الكراهة ممن يعمل الصليب، فإنه مسجود النصارى. انتهى. و لعل الفرق محمول على شدة الكراهة في الثاني على المشهور، و حمل
الأول على عدم الشرط، و الثاني على الشرط مع وحدة العبارة و السياق بعيد، و القول
بالتحريم في الثاني فقط ليس ببعيد. و ربما يفرق بينهما بجواز التقية في الأول،
لكونها مما يعمل لسلاطين الجور في بلاد الإسلام دون الثاني. الحديث الثاني و الستون:
الحديث الثالث و الستون: حسن.
و يظهر من هذين الخبرين الفرق بين الصنم و الخمر في هذا الحكم، و حمل على ما إذا لم يذكر ذلك في العقد بل قبله أيضا، و لا ينافي الكراهة.
الحديث الرابع و الستون: مجهول.