ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩٤ - الحديث ٥٦
[الحديث ٥٥]
٥٥عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُهُودِ وَ سِبَاعِ الطَّيْرِ هَلْ يُلْتَمَسُ فِيهَا التِّجَارَةُ فَقَالَ نَعَمْ.
[الحديث ٥٦]
٥٦عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ عِظَامِ الْفِيلِ أَ يَحِلُّ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ الَّذِي يُجْعَلُ مِنْهُ الْأَمْشَاطُ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَدْ كَانَ لِأَبِي مِنْهُ مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ
عليه السلام للشيعة خاصة. و فسر بعض الأصحاب المتاجر بما يشتري من الغنائم المأخوذة من أهل
الحرب في حال الغيبة، و إن كان كلها أو بعضها للإمام عليه السلام، و فسرها ابن
إدريس بشراء متعلق الخمس ممن لا يخمس، فلا يجبر على إخراج الخمس، إلا أن يتجر فيه
و يربح، و فسرها بعضهم بما يكتسب من الأرض و الأشجار المختصة به عليه السلام، فعلى
كل قول يتعين الحمل على غيره، فتأمل. الحديث الخامس و الخمسون:
و اختلف الأصحاب في السباع، فقيل: بجوازها كلها تبعا للانتفاع بجلدها و ريشها. و قيل: بعدم جواز بيع شيء منها. و منهم من استثنى الفهد خاصة. و منهم من استثنى الفهد و سباع الطير، للنص الصحيح، و أما الهر فنسب جواز بيعه في التذكرة إلى علمائنا.
الحديث السادس و الخمسون: مجهول.
و قال في الدروس: يجوز بيع عظام الفيل و اتخاذ الأمشاط، فقد كان للصادق عليه السلام منه مشط و لا كراهة فيه، وفاقا لابن إدريس و الفاضل، و قال القاضي